راجع: مختار الصحاح: ص/ ٢٩٠، والمصباح المنير: ١/ ٢٦٩. (٢) راجع: المسودة: ص/ ١٣٩، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٦٨، ومناهج العقول: ٢/ ٣٠٧، وتشنيف المسامع: ق (٨٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٣٤، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٣. (٣) يعني أن خبر الواحد إذا تعارض، مع ما نقله جيع مجتهدي المدينة من الصحابة أو التابعين، فإن مالكًا يقدم عليه نقل أهل المدينة، واتفق على ذلك المالكية. راجع: مراقي السعود مع شرحه نشر البنود: ٢/ ٣٣، وعمل أهل المدينة لمحمد نور سيف: ص/ ٣٠٨ - ٣٢٠، وإنما اختلفوا، فيما لو خالف خبر الآحاد ما كان منهم عن اجتهاد. (٤) روى البخاري، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٧٩ - ٨٠، وصحيح مسلم: ٥/ ٩ - ١٠، واللفظ المذكور له.