للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ليس معنى الشبهة احتمال الكذب، وإلا لانتقض بالشهادة في الحدود لاحتمالها الكذب. / ق (٩٠/ أمن أ).

وقالت طائفة من الحنفية: لا يقبل في ابتداء نصب الزكاة، بخلاف الزيادة عليها, ولذلك أوجبوا في الزيادة على خمسة أوسق بحسابها، بخلاف السخال (١)، التي ماتت أمهاتها، فإنهم لم يوجبوا فيها, لكونها بعد موت الأمهات، معتبرة استقلالًا، وما ذكروه ضعيف لشمول الحديث الكل.

وقيل: إن عمل الأكثر بخلافه لا يقبل، وهو مردود: لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا، فيجوز أن يكون عمل الأكثر لاتفاق اجتهادهم (٢).

وقالت المالكية: إذا خالف أهل المدينة لا يقبل (٣)، ولهذا لم يقولوا بخيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين (٤) لمخالفة أهل المدينة.


(١) السخال: واحده سخلة، وهو يطلق على الذكر، والأنثى من أولاد الضأن، والمعز ساعة تولد، وتجمع - أيضًا - على سخل مثل: تمرة، وتمر.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٢٩٠، والمصباح المنير: ١/ ٢٦٩.
(٢) راجع: المسودة: ص/ ١٣٩، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٦٨، ومناهج العقول: ٢/ ٣٠٧، وتشنيف المسامع: ق (٨٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٣٤، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٣.
(٣) يعني أن خبر الواحد إذا تعارض، مع ما نقله جيع مجتهدي المدينة من الصحابة أو التابعين، فإن مالكًا يقدم عليه نقل أهل المدينة، واتفق على ذلك المالكية.
راجع: مراقي السعود مع شرحه نشر البنود: ٢/ ٣٣، وعمل أهل المدينة لمحمد نور سيف: ص/ ٣٠٨ - ٣٢٠، وإنما اختلفوا، فيما لو خالف خبر الآحاد ما كان منهم عن اجتهاد.
(٤) روى البخاري، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٧٩ - ٨٠، وصحيح مسلم: ٥/ ٩ - ١٠، واللفظ المذكور له.

<<  <  ج: ص:  >  >>