راجع: تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٨٨ - ٦٨٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١١٢، وسنن الدارقطني: ٣/ ٨٤، والسنن الكبرى: ٨/ ٢٣٨، والمستدرك: ٤/ ٣٨٤، وتأريخ الخطيب: ٥/ ٣٣١، والميزان: ١/ ٥٢، ٢/ ٨٠، ٨٢٥، وتلخيص الحبير: ٤/ ٥٦، ونصب الراية: ٣/ ٣٠٥، والمقاصد الحسنة: ص/ ٥٢ - ٥٣، وكنز العمال: ٥/ ٣٠٥، وكشف الخفاء: ١/ ٧٣، وأسنى المطالب: ص/ ٢٥.(٢) رقد تبع الكرخي في هذا القول أكثر الحنفية، وهو قول أبي عبد الله البصري، وغيره، فالحد لا يثبت - عندهم - بخبر الآحاد إلا إذا رواه أربعة، فما فوق.راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٢١ - ٣٣٣، والمعتمد: ٢/ ١٣٨، والمستصفى: ١/ ١٥٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، وتيسير التحرير: ٣/ ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute