للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والكرخي في الحدود".

أقول: ما تقدم كان في خبر الواحد، ورده مطلقًا، وقد فصل بعضهم، فالكرخي لا يقبل خبر الواحد في الحدود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (١)، وفي خبر الواحد شبهة (٢).


(١) قال الحافظ: "بهذا اللفظ ورد في مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعًا". ورواه الترمذي، والحاكم والبيهقي، وأبو يعلى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"، رفيه يزيد بن أبي زياد، أو ابن زياد الدمشقي، تكلم فيه - جرحًا - البخاري، والترمذي، والنسائي، وروى الدارقطني، والبيهقي عن علي بلفظ: "ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود"، وفيه المختار ابن نافع، جرحه البخاري والنسائي، وابن حبان، وعند ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا" وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة والنسائي، ورواه ابن حزم عن عمر موقوفًا: "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات" قال الحافظ: "وسنده صحيح".
راجع: تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٨٨ - ٦٨٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١١٢، وسنن الدارقطني: ٣/ ٨٤، والسنن الكبرى: ٨/ ٢٣٨، والمستدرك: ٤/ ٣٨٤، وتأريخ الخطيب: ٥/ ٣٣١، والميزان: ١/ ٥٢، ٢/ ٨٠، ٨٢٥، وتلخيص الحبير: ٤/ ٥٦، ونصب الراية: ٣/ ٣٠٥، والمقاصد الحسنة: ص/ ٥٢ - ٥٣، وكنز العمال: ٥/ ٣٠٥، وكشف الخفاء: ١/ ٧٣، وأسنى المطالب: ص/ ٢٥.
(٢) رقد تبع الكرخي في هذا القول أكثر الحنفية، وهو قول أبي عبد الله البصري، وغيره، فالحد لا يثبت - عندهم - بخبر الآحاد إلا إذا رواه أربعة، فما فوق.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٢١ - ٣٣٣، والمعتمد: ٢/ ١٣٨، والمستصفى: ١/ ١٥٥، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، وتيسير التحرير: ٣/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>