للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله.

قالوا: قصة ذي اليدين (١) في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول.

قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة.

والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر معنى أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يرسل الآحاد في الوقائع، ولم يرو التوقف في واقعة.

أما القائلون: بالوجوب - عقلًا - فأبو الحسين: خبر الواحد يحتمل الصدق، والكذب، فيحب العمل به احتياطًا: لأن الاجتناب عما يوجب الضرر واجب.

قلنا: تحسين عقلي، وقد مر بطلانه.

والباقون: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت كثير من الوقائع عن الحكم.

قلنا: لو سلم ذلك، فانتفاء الدليل دليل على انتفاء الحكم شرعًا، فيكون مدركًا شرعيًا، فلا حكم للعقل حينئذ.


(١) هو الصحابي الخرباق بن عمرو من بني سليم، وقيل له: ذو اليدين لأنه كان في يديه طول، وثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسميه ذا اليدين، وكان في يديه طول، وفي رواية أخرى أنه بسيط اليدين، وهو الذي قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ حين سلم في ركعتين، وقد تقدم ذكر ذلك في هامش ص/ ١١، وعاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانًا، وروى عنه التابعون.
راجع: الإصابة: ١/ ٤٨٩، والاستيعاب: ١/ ٤٩١, وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٨٥, ونيل الأوطار: ٣/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>