للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم القائلون: بوجوبه اختلفوا في طريق الوجوب، الجمهور طريقه السمع.

الإمام [أحمد] (١) وابن سريج، والبصري بالعقل (٢).

لنا - على المختار - عمل الصحابة ومن بعدهم بإخبار العدل، وشاع وذاع بينهم من غير نكير، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم فيكون إجماعًا على ذلك.

قالوا: يحتمل أن يكون العمل بغيرها في تلك الوقائع.

قلنا: بعيد، والعادة قاضية بأن العمل بها.

قالوا: لو وجب العمل بها لما أنكروها، وقد وقع الإنكار في كثير منها.

قلنا: الخبر المظنون يجوز الارتياب فيه، إنما الكلام فيما خلا عن الارتياب.

قالوا: قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦]، وقوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [النحم: ٢٣] شاهدا عدل على عدم الجواز.


(١) المثبت من هامش (أ) ولم توجد في صلب (أ، ب).
(٢) راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٩٧، واللمع: ص/ ٤٠، والبرهان: ١/ ٥٩٩، والكفاية للخطيب: ص/ ١٨، والمعتمد: ٢/ ١٠٦، والمستصفى: ١/ ١٤٦، ١٤٨، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٤٤، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٥٠٧، والروضة: ص/ ٩٣، والمسودة: ص/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والإبهاج: ٢/ ٢٩٩، ونهاية السول: ٢/ ٩٧، ومناهج العقول: ٢/ ٢٨٠، وغاية الوصول: ص/ ٩٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٣١، وتيسر التحرير: ٣/ ٨٢, والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>