للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من ارتد، ومات على الكفر، فقد حبط عمله أولًا وآخرًا، فحيث لا اعتداد بإيمانه السابق، وأعماله، لا اعتداد بصحبته (١).

فقول من قال: "ومات مؤمنًا" زيادة في التعريف كان صوابًا، ولا يلزم أن لا يسمى صحابيًا حال حياته؛ لأن تلك التسمية تزول بزوال الإيمان الذي هو شرط فيها. وإذا ثبتت الصحبة وجب القول بالعدالة، هو المذهب المنصور (٢).


= كما روى البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي عن عمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن مسعود رضى الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير القرون قرني - وفي رواية - خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".
راجع: صحيح البخاري: ٥/ ٢ - ٣، وصحيح مسلم: ٧/ ١٨٤، ومسند أحمد: ١/ ٣٧٨، وسنن أبي داود: ٢/ ٥١٨، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٥٨٦، والسنن الكبرى: ١٠/ ١٦٠، وشرح مسلم للنووى: ١٦/ ٨٤.
(١) عرف بعضهم الصحابي: بأنه من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو رآه يقظة حيًا، مسلمًا ولو ارتد، ثم أسلم، ولم يره، ومات مسلمًا، وهو مروي عن الإمام أحمد، والبخاري، وغيرهم، واختاره الكمال بن الهمام، وابن النجار، وابن بدران.
راجع: شرح النووي على مسلم: ١/ ٣٥، والمسودة: ص/ ٢٩٢، وتيسير التحرير: ٣/ ٦٥، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٢، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٤٦٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٠.
(٢) الذي عليه سلف الأمة، وخلفها أن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كلهم عدول بتعديل الله لهم كما سبق في ذكر الأدلة على ذلك، وقد نقل الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين، والغزالي، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن الصلاح، وشيخ الإسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>