للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: هذا شروع في كيفية الرواية، فنقول: إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله كذا، وأخبرني، وحدثني بكذا يجب قبوله بلا خلاف (١).

وأما إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا، الجمهور: على أنه حجة.

وقال القاضي: متردد بين سماعه منه، أو سماعه ممن يرويه عنه (٢).

الجواب: قد تقرر أنهم كلهم عدول، فلا يضر ذلك الاحتمال.

وكذا قوله: عنه صلى الله عليه [وسلم] (٣).

وكذا قوله: سمعته أمر، أو نهى، أو أمرنا، أو نهينا، أو أوجب، أو حرم، أو رخص على صيغة المجهول في الكل لظهور أن فاعل الأفعال المذكورة هو الشارع (٤).


(١) وإنما كان هذا متفقًا عليه لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعًا.
راجع: المستصفى: ١/ ١٢٩، والروضة: ص/ ٤٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٧٣، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٦٨، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٣.
(٢) وبه قال فريق من العلماء، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة.
راجع: التمهيد: ٣/ ١٨٥، والكفاية: ص/ ٤١٩، والعدة: ٢/ ٩٩٩، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٧، والمسودة: ص/ ٢٦٠، وتوضيح الأفكار: ١/ ٢٧٣، وفواتح الرحموت: ١/ ١٦١، وتيسير التحرير: ٣/ ٦٨، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٠.
(٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).
(٤) الجمهور على أن ذلك حجة، ونقل القول بعدم حجيته عن الصيرفي، والكرخي.
راجع: فواتح الرحموت: ٢/ ١٦٢، والمسودة: ص/ ٢٩٤، وتشنيف المسامع: ق (٩٦/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>