للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يحتمل سائر الولاة. قلنا: بعيد لا يدفع الظهور.

وقوله: من السنة كذا، أو كنا معاشر الناس نفعل كذا في عهده، أو كان الناس يفعلون في عهده - صلى الله عليه وسلم -، فكنا نفعل، فكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه (١)، قالته عائشة رضي الله عنها، الكل حجة عند الجمهور لأنه حكاية إجماع (٢).


(١) هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها - أخرجه عنها بالسند المتصل ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن عدي في كتابه الكامل، ولفظه عند ابن أبي شيبة: قالت: "لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه، ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة، أو ترس". ذكر ذلك الزيلعي. وأخرجه عبد الرزاق عن عروة مرسلًا، وأخرجه البيهقي عن هشام عن أبيه: أن اليد لا تقطع بالشيء التافه، ثم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: "أنه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن مجن حجفة، أو ترس".
راجع: المصنف لعبد الرزاق: ١٠/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٥٦، ونصب الراية للزيلعي: ٣/ ٣٦٠.
(٢) يشترط في هذه الألفاظ التي ذكرت أن تضاف إلى عهد النبوة، فتكون حجة عند الجمهور، ولا فرق بين قول الصحابي، ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعد موته، فإن له حكم الرفع، فإن لم يضفه إلى عهد النبوة، فليس. بمرفوع، بل هو موقوف.
راجع: الكفاية: ص/ ٤٢٢، والعدة: ٢/ ٩٩٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٢٣، والمستصفى: ١/ ١٣١، والمجموع للنووي: ١/ ٥٩، وشرح مسلم له: ١/ ٣٠، وتدريب الراوي: ١/ ١٨٥، والمسودة: ص/ ٢٩٣، ومناهج العقول: ٢/ ٣١٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٦، وتوضيح الأفكار: ١/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>