(١) أكثر المحدثين يسمون القراءة على الشيخ عرضًا، أي: أن القارئ يعرض ما يقرؤه على شيخه، كما يعرض القرآن على الإمام، وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئ لحن، أو تصحيف لرده الشيخ. وقد اختلفوا في تقديم السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه، فذهب البعض إلى تقديم السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه، وحكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق، ورجحه، واختاره. وذهب أبو حنيفة، وابن أبي ذئب إلى أن القراءة على الشيخ أعلى، ونقل هذا عن مالك، وشعبة، وابن جريج، والليث بن سعد، وغيرهم. وذهب مالك في المشهور عنه، وأصحابه، ومعظم علماء الحجاز، والكوفة، والبخاري وحكاه الصيرفي عن الشافعي إلى أنهما سواء. راجع: البرهان: ١/ ٦٤١، والكفاية: ص/ ٢٦٠، ومعرفة علوم الحديث: ص/ ٢٥٩، والإحكام لابن حزم: ١/ ٢٥٥، وأصول السرخسي: ١/ ٣٧٥، والإلماع: ص/ ٧٠، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٢٠، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٦٤ - ٦٥، والمختصر مع العضد: ٢/ ٦٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٤، وتشنيف المسامع: ق (٩٦/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٢. (٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).