وذهب آخرون إلى أنه لا بد من التقييد بما ذكر، وأيده الشيرازي أبو إسحاق وأبو الحسين البصري، والآمدي، وصححه الغزالي، وذكر ابن الصلاح، والمحلي أنه مذهب الشافعي، وأصحابه، ومسلم بن الحجاج، وجمهور أهل المشرق، وعزي إلى أكثر المحققين. وقال إمام الحرمين: يجوز الإطلاق في أخبرني دون حدثني. راجع: اللمع: ص/ ٤٥، والبرهان: ١/ ٦٤٧، والكفاية: ص/ ٢٨٠، وجامع بيان العلم: ٢/ ٢١٤، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٢١، والإلماع: ص/ ٧٨، والمستصفى: ١/ ٦٥، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٦٤٤، والروضة: ص/ ٦١، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٦٥ - ٦٧، وتدريب الراوي: ٢/ ١٠، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٠٦، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٩ - ٤٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٩١، وشرح العضد: ٢/ ٦٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٧٧، والمسودة: ص/ ٢٨٤، ٢٨٧. (٢) كما اختلفوا في روايته بسماع قراءة غيره على الشيخ، فذهب الجمهور إلى صحتها، وذكر الحافظ أنه وقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة، وقبلها. ونقل المنع عن الضحاك بن مخلد، ووكيع، ومحمد بن سلام، وعبد الرحمن بن سلام. راجع: جامع بيان العلم: ٢/ ٢١٦، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٣، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٢٠٣، وتدريب الراوي: ٢/ ١٦، وآداب الشافعي: ص/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٢، وتشنيف المسامع: ق (٩٦/ ب)، والمحلي على جميع الجوامع: ٢/ ١٧٤.