وهذه المرتبة جائزة، بل حكي فيها الإجماع في وجوب العمل بها، وذهب الأحناف إلى أنه إن كان يعلم المجاز له ما في الكتاب جازت الرواية له كالشاهد على الصك، فإن الشاهد إن كان عالمًا بما في الصك تجوز له الشهادة، وإلا فلا. راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٧٧، والإحكام لابن حزم: ١/ ٢٥٥، والكفاية: ص/ ٣١٨، ٣٣٠، وجامع بيان العلم: ٢/ ٢١٨، والإلماع: ص/ ٧٩، ١٢٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٩، ٨١، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٦، وتدريب الراوي: ٢/ ٤٥، ٥١، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٣٦، والمستصفى: ١/ ١٦٥، والروضة: ص/ ٦١، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٧٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٥، والمسودة: ص/ ٢٨٨، وشرح العضد: ٢/ ٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٥، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٣. (٢) مذهب الجمهور أن الإجازة مع المناولة بعد مرتبة السماع في القوة. وذهب ربيعة، ومالك، والزهري، وابن عيينة، وهي رواية عن أحمد، وإسحاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، وغيرهم، وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة، وغيره إلى أنها كالسماع. =