للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: المناولة، مع الإجازة، بأن يناول الشيخ أصل سماعه إلى الطالب، أو نسخة مقابلة به، ويقول له: هذا سماعي عن فلان أجزت لك أن ترويه عني (١)، والإجازة، مع المناولة أقوى درجات الإجازة (٢).


(١) وفي معنى هذا: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب، أو جزء من حديثه، فيعرض عليه، فيتأمله الشيخ، وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، قائلًا له: وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، أو روايتي عن شيوخي، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني. وللراوي في هذه الحال أن يقول: حدثنا، وأخبرنا فلان مناولة، وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنًا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي، أو فيما أطلق لي روايته عنه، وما أشبه ذلك من العبارات، ولا يجوز إطلاق حدثنا، وأخبرنا فلان، وهذا هو الذي صححه واختاره جمهور العلماء، وذهب مالك، والزهري، وغيرهما إلى جواز الإطلاق.
وهذه المرتبة جائزة، بل حكي فيها الإجماع في وجوب العمل بها، وذهب الأحناف إلى أنه إن كان يعلم المجاز له ما في الكتاب جازت الرواية له كالشاهد على الصك، فإن الشاهد إن كان عالمًا بما في الصك تجوز له الشهادة، وإلا فلا.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٧٧، والإحكام لابن حزم: ١/ ٢٥٥، والكفاية: ص/ ٣١٨، ٣٣٠، وجامع بيان العلم: ٢/ ٢١٨، والإلماع: ص/ ٧٩، ١٢٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٩، ٨١، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٦، وتدريب الراوي: ٢/ ٤٥، ٥١، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٣٦، والمستصفى: ١/ ١٦٥، والروضة: ص/ ٦١، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٧٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٥، والمسودة: ص/ ٢٨٨، وشرح العضد: ٢/ ٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٥، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٣.
(٢) مذهب الجمهور أن الإجازة مع المناولة بعد مرتبة السماع في القوة.
وذهب ربيعة، ومالك، والزهري، وابن عيينة، وهي رواية عن أحمد، وإسحاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، وغيرهم، وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة، وغيره إلى أنها كالسماع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>