(١) الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث، والفقه، والأصول، وغيرهم القول بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأكثر أصحابهما، وقال بها الإمام مالك، وما نقل عنه من المنع حمل على كراهته إجازة العلم لمن ليس من أهله، بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك كالباقلاني، والباجي، والقاضي عياض، وغيرهم. قلت: ودعوى الإجماع غير مسلمة، فقد خالف في جوازها الظاهرية، وشعبة، وأبو زرعة، وإبراهيم الحربي، واختارها بعض الشافعية كما سيأتي ذكرهم في الشرح بعد نهاية ذكر المراتب، كما أن هذا هو مذهب أبى حنيفة، وأكثر أصحابه واستثنى أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن من الإجازة، فيما لو كان يعلم المجاز له ما في الكتاب، فهذه صحيحة عندهم، وتقدم هذا في الإجازة مع المناولة. راجع: إحكام الفصول: ص/ ٣٨٢، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٣٥، والكفاية: ص/ ٣١١، وجامع بيان العلم: ٢/ ٢١٩، واللمع: ص/ ٤٥، والمستصفى: ١/ ١٦٥، والإلماع: ص/ ٨٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٢، وشرح ألفية العراقي: ٢/ ٦١، والروضة: ص/ ٦١، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠، والمسودة: ص/ ٢٨٧، وتدريب الراوي: ٢/ ٢٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٣، والعضد على المختصر: ٢/ ٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٩٤، وقواعد التحديث: ص/ ٣٠٤، ومناهج العقول: ٢/ ٣٢٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٣. (٢) يعني مع عدم وجوب الكتاب، وإلا فهي المناولة كما سبق. راجع: تشنيف المسامع: ق (٩٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٢/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٦، وغاية الوصول: ص/ ١٠٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٥.