للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب الثالث في الإجماع

قوله: "الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة".

أقول: قدم الإجماع على القياس، لكونه قطعي الدلالة، أو لكونه يقع أصلًا في القياس.

وهو لغة: العزم، والإتفاق مطلقًا (١).

واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على أي أمر كان (٢).


(١) ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: ٧١]، وقوله: {وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ} [يوسف: ١٥]، وقوله: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ} [طه: ٦٤]، ويصح إطلاقه على الواحد، فيقال: أجمع فلان على كذا، أي: عزم عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة، فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ١١٠، والمصباح المنير: ١/ ١٠٨، والقاموس المحيط: ٣/ ١٥.
(٢) وهناك حدود أخرى للإجماع في الإصطلاح.
راجع: الحدود للباجي: ص/ ٦٣ - ٦٤، واللمع: ص/ ٤٨، والمُعتمد: ٢/ ٣، والمستصفى: ١/ ١٧٣، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ١٩ - ٢٠، والروضة: ص/ ٦٧، والإحكام للآمدي: ١/ ١٤٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٢، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٩، والإبهاج: ٢/ ٣٤٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٢٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٢٣، ونهاية السول: ٣/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>