للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبقيد الاتفاق، خرج قول مجتهد منفرد في عصره، إذ لا يعد ذلك إجماعًا.

وبقوله: "بعد وفاته" (١) الإجماع في زمنه، فإنه ليس بحجة من حيث إنه إجماع.

وبقوله: "في عصر" يدفع شرطية الاتفاق من أول وفاته إلى آخر الدهر، وفي أي أمر، يدخل الأحكام مطلقًا، فرعية، أو أصلية، عقلية، أو لغوية.

والاعتراض: بأن مجتهدي جمع، وأقله ثلاثة، فيلزم منه أن لا يكون إجماع الاثنين حجة.

والجواب: بأن لفظ مجتهد عام - لأنه مفرد مضاف، فيشمل الاثنين أيضًا، ويخرج الواحد بقيد الاتفاق - يستلزم بطلان تعاريف المتقدمين والمتأخرين، لوجود لفظ الجمع فيها.

والحق: أن هذا من عموم المجاز الذي يعم المعنى الحقيقي، والمجازي، وهو مطلق العدد، أو الاثنان ألحقا بالجمع قياسًا، أو التقدير جميع من يوجد من جنس المجتهدين.

وبقيد الاجتهاد، خرج المقلد، فلا تعتبر موافقته.

"واعتبر قوم وفاق العوام مطلقًا" أي في المسائل المشهورة، والخفية، مثل دقائق الفقه.


(١) يعني بعد وفاة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>