(١) محل الخلاف في هذه المسألة في الفاسق بلا تأويل، أما الفاسق بتأويل، فمعتبر في الإجماع كالعدل. ومذهب الجمهور - في الأول - عدم اعتبار وفاقه، ولا مخالفته في الإجماع مطلقًا، أي: سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد، أو الأفعال، ونقل ابن برهان أنه قول كافة الفقهاء، والمتكلمين، فلا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى كالكافر، والصغير. وذهب الجويني، والشيرازي، والإسفراييني، والغزالي، والآمدي من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن قول المجتهد الفاسق غر المتأول معتبر في الإجماع، وذهب آخرون إلى التفصيل الذي ذكره الشارح. راجع: اللمع: ص/ ٥٠، والبرهان: ١/ ٦٨٨، وأصول السرخسي: ١/ ٣١١ - ٣١٢، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٢٥٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٨٠، والوصول إلى الأصول لابن برهان: ٢/ ٨٦، والمستصفى: ١/ ١٨٣، والمنخول: ص/ ٣١٠، والروضة: =