للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر جميع المجتهدين هو الصحيح (١). وقيل: لا يقدح خروج واحد. وقيل: اثنين (٢)، وقيل: ثلاثة، وأزيد إلى حد التواتر.

وقيل: إن كان المخالف شهيرًا بالاجتهاد (٣) / ق (٩٥/ ب من أ) كمخالفة ابن عباس في مسألة العول (٤).


= ص/ ٧٠، والإحكام للآمدي: ١/ ١٦٩، والمسودة: ص/ ٣٣١، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٣٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١٨، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٣٨.
(١) وهو قول أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم.
راجع اللمع: ص/ ٥٠، والبرهان: ١/ ٦٩٢، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، والمستصفى: ١/ ١٨٦، والروضة: ص/ ٧١، والإحكام للآمدي: ١/ ١٧٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٤، والمسودة: ص/ ٣٢٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢٢، والوصول إلى الأصول: ٢/ ٩٤.
(٢) ونقل هذا عن ابن جرير الطبري، وبعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وذكر الطوفي أنها رواية عن أحمد.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٦ - ٣١٧، والمنخول: ص/ ٣١١ - ٣١٢، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣١، والمعتمد: ٢/ ٢٩، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٨، وتشنيف المسامع: ق (٩٨/ أ- ب)، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٨.
(٣) آخر الورقة (٩٥/ ب من أ).
(٤) العول - لغة - الميل إلى الجور، يقال: عال في الحكم، أي: مال، وجار. واصطلاحًا: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان على الورثة بقدر حصصهم، فهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء. وقد قال به جمهور العلماء، وأما ابن عباس، فهو لا يرى العول، ولا يقول به. واختار أبو بكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>