للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يضر المخالف، وإن كان واحدًا، لكن في أصول الدين لعلو قدره، دون سائر العلوم (١).

وقيل: مع المخالفة مطلقًا حجة، اعتبارًا بالأكثر، ولا يسمى إجماعًا (٢).

ثم بإضافة المجتهد إلى الأمة، علم عدم اختصاصه بالصحابة، خلافًا للظاهرية، استبعادًا منهم أن أهل الشرق، والغرب، تتفق على حكم، وأما الصحابة، فكانوا مجتمعين، مضبوطين (٣).


= الرازي، والجرجاني، وصححه شمس الأئمة السرخسي من الحنفية: أنه إذا كان للاجتهاد فيه مجال، كقول ابن عباس السابق بعدم العول، فهذا تضر مخالفته، وأما إذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال، كقول ابن عباس بجواز ربا الفضل، فلا تضر مخالفته، لأنهم أنكروا عليه، ولم يسوغوا له الاجتهاد في مثل هذا. راجع: مختار الصحاح: ص/ ٤٦٢، والمصباح المنير: ٢/ ٤٣٨، والتعريفات: ص/ ١٥٩، وأصول السرخسي: ١/ ٣١٦ - ٣١٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤٥، والمغني لابن قدامة: ٦/ ١٨٥ - ١٩٠، ومغني المحتاج: ٣/ ٣٣، والعذب الفائض: ١/ ١٦٠ - ١٦٥.
(١) ونقل القرافي أن الواحد، والاثنين لا يضر خلافهما في أصول الدين وما فيه تأثيم، وتضليل بخلاف مسائل الفروع، وهو قول بعض المعتزلة، راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٦.
(٢) واختاره ابن الحاجب، وابن بدران، وذكرت مذاهب أخرى في المسألة.
راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٤، واللمع: ص/ ٥٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٩.
(٣) راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٩، والوصول لابن برهان: ٢/ ٧٧، والمسودة: ص/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>