للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلم من قيد الوفاة: أن في زمنه صلى الله عليه [وسلم] (١) لا ينعقد، إذ لا اعتبار بقولهم، عند قوله، وما لا قول له فيه مردود غير مشروع (٢).

وعلم اعتبار التابعي، مع الصحابة: لأنه من مجتهدي الأمة في ذلك العصر (٣)، وإن بلغ رتبة الإجتهاد - بعد اتفاقهم - ينبني وفاقه على اشتراط انقراض العصر، إن شرط اعتبر، وإلا فلا، وهذا هو المذهب المنصور (٤).

وعلم أن إجماع أهل مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بحجة (٥). ولا أهل


(١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).
(٢) راجع: شرح الورقات: ص/ ١٦٥، ١٧٠.
(٣) وهذا هو مذهب جمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم. وذهب نفاة القياس، وابن خويز منداد، وابن برهان، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن التابعي لا يعتد به في الإجماع، مع الصحابي.
راجع: اللمع: ص/ ٥٠، والمستصفى: ١/ ١٨٥، والروضة: ص/ ٧٠ - ٧١، والإحكام للآمدي: ١/ ١٧٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٥، والمسودة: ص/ ٣٢٠ - ٣٢٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٥، والمعتمد: ٢/ ٣٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٤١، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٩، ونشر البنود: ٢/ ٨٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨١.
(٤) سيأتي الكلام عليها بعد قليل.
(٥) وهذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم. وذهب الإمام مالك رحمهم الله جميعًا: إلى أنه حجة، وحمل الإمام الباجي، والقرافي كلام الإمام على ما كان طريقه النقل المستفيض، كالأذان، والإقامة، والصاع، وذهب بعض المالكية إلى أن إجماعهم حجة فيما عملوه لا فيما نقلوه، أما ابن الحاجب، فقد ذكر الخلاف السابق بين المالكية، ثم صحح القول بالعموم، يعني أن عمل أهل المدينة من الصحابة، والتابعين حجة مطلقًا، سواء كان النقل مستفيضًا، أم لا، وسواء كان فعلًا، أو نقلًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>