للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيت (١)، ولا الخلفاء الأربعة (٢)، ولا الشيخين (٣)، ولا أهل الحرمين، ولا أهل المصرين: الكوفة، والبصرة، لأنهم ليسوا بجميع مجتهدي الأمة.


= راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٤، وإحكام الفصول: ص/ ٤٨٠ - ٤٨١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٤، والمختصر: ٢/ ٣٥، ونشر البنود: ٢/ ٨٣، واللمع: ص/ ٥٠، والمعتمد: ٢/ ٣٤، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، ٥٥٢، والمستصفى: ١/ ١٨٧، والروضة: ص/ ٧٢، والمنخول: ص/ ٣١٤، والإحكام للآمدي: ١/ ١٨٠، والمسودة: ص/ ٣٣٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٤٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٢، وغاية الوصول: ص/ ١٠٧.
(١) المراد بهم هنا، علي، وفاطمة، والحسن، والحسين رضي الله عنهم، والجمهور على أنه لا يعد قولهم إجماعًا، وخالف في ذلك الشيعة كالإمامية، وقالوا: إن قولهم حجة، بل ذكر الشيخ أبو إسحاق عن الشيعة، أن قول علي رضي الله عنه وحده حجة، ولا يعتبر بغيره عندهم إذا خالفه.
راجع: اللمع: ص/ ٥٠، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤١، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٦، وتشنيف المسامع: ق (٩٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٥/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٣٣٢.
(٢) وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، والجمهور لم يعتبروا قولهم حجة، ولا إجماعًا، مع مخالفة مجتهد آخر لهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى عنه: أن قولهم إجماع، وحجة، واختارها بعض أصحابه، وبعض الحنفية، وفي رواية ثالثة عنه: أنه يعتبره حجة لا إجماعًا.
راجع: المستصفى: ١/ ١٨٧، والروضة: ص/ ٧٣، والمسودة: ص/ ٣٤٠، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٥، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٩٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٤٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٣.
(٣) هما أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما، ومذهب الجمهور أن قولهما لا يعد إجماعًا، ولا حجة عند مخالفة مجتهد آخر لهما، وفي رواية لأحمد: أن قولهما حجة، ورجحة ابن بدران. راجع: شرح العضد: ٢/ ٣٦، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٢، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٣٣٩ - ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>