للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يشترط انقراض العصر، لانعقاد الإجماع؟ الحق أنه لا يشترط.

وقال أحمد، وابن فورك، وسليم الرازي / ق (٩٦/ أمن أ): يشترط (١).

لنا - على المختار -: أنه قول الأمة، فصار حجة قاطعة، فلا وجه لتوقفه فالقول بذلك لا دليل له.

قالوا: ربما اطلع واحد منهم على خبر يخالف.

قلنا: بعيد خفاؤه على جملة المجتهدين، ولو سلم، يترك، لأنه ظني لا يقاوم القاطع، كما لو انقرضوا، ووجد الخبر.

قالوا: فلا يجوز رجوع المجتهد عن اجتهاده، إذا لاح له دليل.

قلنا: يجب عليه الرجوع، ولا قدح في الإجماع.


(١) مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثر الفقهاء والمتكلمين لا يشترط انقراض عصر المجمعين، بمعنى موت من اعتبر في الإجماع من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه، وهي رواية عن أحمد.
وذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى، وأكثر أصحابه إلى اشتراط ذلك واختاره ابن فورك، وسليم الرازي، ونقله الأستاذ عن الأشعري، وهو مذهب أبي علي الجبائي، ومن تبعه من المعتزلة.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٥، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، والمعتمد: ٢/ ٤١، ٧٠، والبرهان: ١/ ٦٩٢، والمستصفى: ١/ ١٩٢، والمنخول: ص/ ٣١٧، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٧٨، ١٨٩، والمسودة: ص/ ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢٤، والروضة: ص/ ٧٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤٣، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٠٦، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>