(٢) يعني أن إمام الحرمين لا يحصل الإجماع عنده إلا بعدد التواتر، وهو منقول عن الباقلاني، أما الجمهور، فلا يشترطون ذلك. راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٢، والبرهان: ١/ ٦٩١، والمستصفى: ١/ ١٨٨، والمنخول: ص/ ٣١٣، والروضة: ص/ ٦٩، والإحكام للآمدي: ١/ ١٨٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٤١، والمسودة: ص/ ٣٣٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٣٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٩.(٣) الجمهور يرون أن قول مجتهد واحد في عصر ليس بحجة، وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه حجة، لما ذكره الشارح. راجع: المستصفى: ١/ ١٨٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٨٦، وشرح العضد: ٢/ ٣٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٢٤، ٢٣٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨١، والمحلي على الورقات: ص/ ١٦٧، وتشنيف المسامع: ق (٩٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٥/ أ - ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute