للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة من أمتي قائمة على الحق" (١)، ونظائرهما لا إشعار فيها بقيد التواتر، خلافًا للإمام (٢).

والعجب: أن الإمام - في البرهان - نقل المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني مع أدلته، ولم يزيف أدلته، وقال بخلافه!

وأما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فليس قوله حجة، لعدم صدق التعريف عليه.

وقيل: حجة، وهو القياس، نظرًا إلى الدليل السمعي (٣).


(١) راجع: صحيح البخاري: ١/ ٢٨، وصحيح مسلم: ٦/ ٥٢ - ٥٣، ومسند أحمد: ٤/ ٩٣، وسنن أبي داود: ٢/ ٤١٤، وسنن الترمذي: ٣/ ٣٢٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٤٦٤، ومشكاة المصابيح: ٢/ ٣٥٤، وكشف الخفاء: ٢/ ٣٧٨.
(٢) يعني أن إمام الحرمين لا يحصل الإجماع عنده إلا بعدد التواتر، وهو منقول عن الباقلاني، أما الجمهور، فلا يشترطون ذلك. راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٢، والبرهان: ١/ ٦٩١، والمستصفى: ١/ ١٨٨، والمنخول: ص/ ٣١٣، والروضة: ص/ ٦٩، والإحكام للآمدي: ١/ ١٨٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٤١، والمسودة: ص/ ٣٣٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٣٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٩.
(٣) الجمهور يرون أن قول مجتهد واحد في عصر ليس بحجة، وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه حجة، لما ذكره الشارح. راجع: المستصفى: ١/ ١٨٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٨٦، وشرح العضد: ٢/ ٣٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٢٤، ٢٣٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨١، والمحلي على الورقات: ص/ ١٦٧، وتشنيف المسامع: ق (٩٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٥/ أ - ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>