للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ينعقد فيما لا مهلة فيه، مثل قتل النفس، واستباحة الفروج.

وقيل: إن كان الباقي أقل من عدد التواتر، فلا اعتبار بهم، وأما إذا كان الباقي عدد التواتر، فإنهم إذا رجعوا لم يبق الإجماع حجة (١).

وقد عرفت الجواب عن الكل بأن أدلة حجية الإجماع لا فرق فيها بين صورة، وصورة.

وإذا قلنا: إن الانقراض ليس بشرط، فكما انعقد صار حجة، ولا يحتاج إلى مدة.

وفرق الإمام بين القاطع والظني، أي: إذا كان سند الإجماع قطعيًا، ومات المجمعون بعده بلحظة، فهو حجة، وأما إذا كان ظنيًا، فلا (٢).

والجواب: ما تقدم من الأدلة السمعية الدالة على عصمة أهل الإجماع مطلقًا.

وبقيد الأمة، علم عدم حجية إجماع الأمم السابقة: لأن العصمة من خواص هذه الأمة، وفي الأدلة تصريح بذلك (٣).


(١) وهناك أقوال في المسألة.
راجع: المنخول: ص/ ٣١٧، وشرح العضد: ٢/ ٣٨، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٤.
(٢) راجع: البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٦٩٤، والمحلي على الورقات: ص/ ١٦٨.
(٣) وهذا هو مذهب أكثر العلماء للأدلة التي سبق ذكرها.
وذهب البعض إلى أن إجماع كل أمة حجة، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>