(١) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٢) مذهب جماهير العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الإجماع لا بد له من مستند، إما من الكتاب، كإجماعهم على حد الزنى، والسرقة، وإما من السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس، ونحوه، وإما من القياس وسيأتي في الشرح أمثلة له. وذهب قلة إلى جواز انعقاد الإجماع عن توفيق بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب، بدون توقيف، واختاره عبد الجبار المعتزلي. راجع: اللمع: ص/ ٤٨، وأصول السرخسي: ١/ ٣٠١، والمعتمد: ٢/ ٥٦، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٩، والمسودة: ص/ ٣٣٠، وكشف الأسرار: ٣/ ١٦٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٥٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٩.