للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: بأن قولهم حجة بناء على أن [شرع] (١) من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ، لكن ليس في قوة الإجماع.

والإجماع لا يكون إلا عن سند من الدلائل الشرعية (٢)، إذ القول بدون السند باطل: لأنه يوجب التشريع بعد صاحب الشرع.

قيل: إذا كان عن سند، فما فائدة الإجماع؟ أجيب: بأن فائدته رفع الخلاف.

قوله: "وأنه قد يكون عن قياس".


= راجع: اللمع: ص/ ٥٠، والمنخول: ص/ ٣٠٩، والإحكام للآمدي: ١/ ٢١٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٤، والورقات مع شرحها: ص/ ١٦٨، وغاية الوصول: ص / ١٠٧.
(١) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) مذهب جماهير العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الإجماع لا بد له من مستند، إما من الكتاب، كإجماعهم على حد الزنى، والسرقة، وإما من السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس، ونحوه، وإما من القياس وسيأتي في الشرح أمثلة له.
وذهب قلة إلى جواز انعقاد الإجماع عن توفيق بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب، بدون توقيف، واختاره عبد الجبار المعتزلي.
راجع: اللمع: ص/ ٤٨، وأصول السرخسي: ١/ ٣٠١، والمعتمد: ٢/ ٥٦، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٣٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٩، والمسودة: ص/ ٣٣٠، وكشف الأسرار: ٣/ ١٦٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٥٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>