للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قد تقدم، - منا، وسيأتي من كلام المصنف -: أنه لا بد للإجماع من مستند، فذلك المستند قد يكون قياسًا: لأنه أحد الأدلة الشرعية (١).

ومنع الظاهرية تارة الجواز، وأخرى الوقوع (٢)، قيل: منع ذلك الجواز، أو الوقوع مطلقًا، وقيل: هما في الخفي، دون الجلي (٣).

وقد علمت: أن الأدلة على حجية الإجماع لا تفرق بين سند، وسند، مع أنه قد وقع الإجماع عن القياس مثل: إمامة أبي بكر، قالوا: "رضيك لديننا، أفلا نرضاك/ ق (٩٧/ أمن ب) لدنيانا" (٤).


(١) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم.
راجع: اللمع: ص/ ٤٨، وأصول السرخسي: ١/ ٣٠١، والمستصفى: ١/ ١٩٦، والروضة: ص/ ٧٧، والوسيط في أصول الفقه: ص/ ١٢١.
(٢) ونقل عن ابن جرير الطبري أيضًا، وبعض الحنفية كالحاكم صاحب المختصر، والقاشاني من المعتزلة.
راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٤٩٥، والمعتمد: ٢/ ٥٩، والمنخول: ص/ ٣٠٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٦٣، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٦.
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (٩٩/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٦/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٠.
(٤) لما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيتي قال: "مروا أبا بكر، فليصل بالناس، قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس، بأول من يقوم في مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فراجعته مرتين، أو ثلاثًا، فقال: ليصل بالناس أبو بكر، فإنكن صواحب يوسف". فلما قدمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

<<  <  ج: ص:  >  >>