للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا تحريم شحم الخنزير ثابت إجماعًا، قياسًا على لحمه (١)، وكذا وقوع الفأرة في الشيرج (٢) قياسًا على السمن (٣).


= في أمر الدين، قاس الصحابة أحقيته بالخلافة، وهي أمر دنيوي على الصلاة التي هي أمر ديني بل يعتبر هذا من قياس الأولى: لأن أمر الدين أهم من أمر الدنيا، فكما قدمه في الأول، وهو أهم، فمن باب أولى تقدمه في الثاني الذي هو بعده في الأهمية.
وروى ابن سعد أن عليًا رضي الله عنه قال: "لما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا من رضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، فقدمنا أبا بكر".
راجع: صحيح البخاري: ١/ ١٧٢ - ١٧٣، ٥/ ٨، ٦/ ١٤ - ١٥، وصحيح مسلم: ٢/ ٢٢، والطبقات لابن سعد: ٣/ ١٨٣، والكامل في التأريخ: ٢/ ٣٣٠، وسيرة ابن هشام: ٢/ ٦٥٩، وتأريخ الخلفاء: ص/ ٦٧، وإتمام الوفاء: ص/ ١٥.
(١) لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [البقرة: ١٧٣]، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]، وقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]، وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل: ١١٥]، فأجمع العلماء على تحريم شحمه قياسًا على لحمه.
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٢٢٢، والكشاف للزمخشري: ١/ ٣٢٩، وتفسير ابن كثير: ١/ ٢٠٦، وفتح القدير للشوكاني: ١/ ١٦٩.
(٢) الشيرج: معرب من شيره، وهو دهن السمسم، وربما قيل: للدهن الأبيض، وللعصير، قبل أن يتغير شيرج تشبيهًا به لصفائه، وهو بفتح الشين مثال زينب، وصيقل وعيطل، وهذا الباب، ملحق بباب فعلل نحو جعفر باتفاق.
راجع: المصباح المنير: ١/ ٣٠٨، وشذا العرف في فن الصرف: ص/ ٤٢.
(٣) لما رواه أبو داود، وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل =

<<  <  ج: ص:  >  >>