وروى ابن سعد أن عليًا رضي الله عنه قال: "لما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا من رضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، فقدمنا أبا بكر". راجع: صحيح البخاري: ١/ ١٧٢ - ١٧٣، ٥/ ٨، ٦/ ١٤ - ١٥، وصحيح مسلم: ٢/ ٢٢، والطبقات لابن سعد: ٣/ ١٨٣، والكامل في التأريخ: ٢/ ٣٣٠، وسيرة ابن هشام: ٢/ ٦٥٩، وتأريخ الخلفاء: ص/ ٦٧، وإتمام الوفاء: ص/ ١٥. (١) لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [البقرة: ١٧٣]، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]، وقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]، وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل: ١١٥]، فأجمع العلماء على تحريم شحمه قياسًا على لحمه. راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ٢٢٢، والكشاف للزمخشري: ١/ ٣٢٩، وتفسير ابن كثير: ١/ ٢٠٦، وفتح القدير للشوكاني: ١/ ١٦٩. (٢) الشيرج: معرب من شيره، وهو دهن السمسم، وربما قيل: للدهن الأبيض، وللعصير، قبل أن يتغير شيرج تشبيهًا به لصفائه، وهو بفتح الشين مثال زينب، وصيقل وعيطل، وهذا الباب، ملحق بباب فعلل نحو جعفر باتفاق. راجع: المصباح المنير: ١/ ٣٠٨، وشذا العرف في فن الصرف: ص/ ٤٢. (٣) لما رواه أبو داود، وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل =