راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٣٢٨، وموارد الظمأن: ص/ ٣٣١. وانظر في هذه المسألة: أصول السرخسي: ١/ ٣٠١ والمستصفى: ١/ ١٩٦، والمنخول: ص/ ٣٠٩، والروضة: ص/ ٧٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٦، والمختصر مع العضد: ٢/ ٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٦.(١) آخر الورقة (٩٦/ ب من أ) ويعني أن الخلاف انتهى بوقته، ولم يستمر، ثم أجمعوا على قتالهم.(٢) راجع: اللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٧١٠ - ٧١٢، والروضة: ص/ ٧٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٨، والمختصر: ٢/ ٤٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٩/ ب) والغيث الهامع: ق (١٠٦/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٦، والورقات مع شرحها: ص/ ١٦٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٦.(٣) القول بالمنع مذهب الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، وقال به أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، والصيرفي، وإمام الحرمين، وذكر أن الشافعي مال إليه، ورجحه =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute