للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أهل العصر المجمعون إما أن يكون إجماعهم بعد سبق خلاف، أم بدونه، ولا خلاف في الأول، وأما الثاني: فلا يخلو إما أن لا يكون الخلاف مستقرًا كالإجماع على قتل مانعي الزكاة، في خلافة الصديق (١) / ق (٩٦/ ب من أ) رضي الله عنه، فذلك جائز خلافًا للصيرفي منا، وإذا جاز لأهل العصر ذلك جاز لمن حدث بعدهم، إذ لا فرق بين إجماعهم، وإجماع من بعدهم (٢).

وأما إذا استقر الخلاف برهة من الزمان، فهل يجوز الإتفاق على أحد القولين؟ منعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقًا سواء كان المستند قاطعًا، أم لا، أي: مستند اختلافهم (٣).


= عن الفأرة تقع في السمن؟ ، فقال: "إن كان جامدًا فألقوه، وما حوله، وكلوه، وإن كان مائعًا، فلا تقربوه".
راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٣٢٨، وموارد الظمأن: ص/ ٣٣١. وانظر في هذه المسألة: أصول السرخسي: ١/ ٣٠١ والمستصفى: ١/ ١٩٦، والمنخول: ص/ ٣٠٩، والروضة: ص/ ٧٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٦، والمختصر مع العضد: ٢/ ٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٦.
(١) آخر الورقة (٩٦/ ب من أ) ويعني أن الخلاف انتهى بوقته، ولم يستمر، ثم أجمعوا على قتالهم.
(٢) راجع: اللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٧١٠ - ٧١٢، والروضة: ص/ ٧٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٨، والمختصر: ٢/ ٤٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٩/ ب) والغيث الهامع: ق (١٠٦/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٦، والورقات مع شرحها: ص/ ١٦٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٦.
(٣) القول بالمنع مذهب الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، وقال به أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، والصيرفي، وإمام الحرمين، وذكر أن الشافعي مال إليه، ورجحه =

<<  <  ج: ص:  >  >>