راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، واللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٧١٠ - ٧١٢، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، والمستصفى: ١/ ٢٠٥، والمنخول: ص/ ٣٢١، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والروضة: ص/ ٧٤ - ٧٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والمسودة: ص/ ٣٢٥، ٣٤١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٨، وشرح العضد: ٢/ ٤٠، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤٧، ٢٤٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣١، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨.(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وأما الآمدي، فقد ذكر المسألة، والخلاف فيها، ثم قال: "ومنهم من منع ذلك مطلقًا، ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم، وهو المختار" الإحكام: ١/ ٢٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute