للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن كان قاطعًا، فلا يجوز، وإلا يجوز.

والحق: أن من لم يشترط انقراض العصر جوزه بعضهم، ومنعه آخرون.

ومن اشترط الانقراض، فلا خلاف في جوازه عندهم، لأن الانقراض لما كان شرطًا في الإجماع، وهم لم ينقرضوا، فلا إجماع منهم على ذلك الخلاف، إذ لا يتم اتفاقهم على ذلك الخلاف إلا بموتهم.

وما نقله المصنف من الإمام، من عدم الجواز، ومن الآمدي من الجواز الصواب عكسه.

قال الإمام - في المحصول -: "اتفاق أهل العصر على أحد القولين منهم من جعله إجماعًا، وهو المختار: لأن الصحابة اختلفوا في الإمامة، ثم اتفقوا" (١).


= الغزالي، والآمدي في إحكامه. والقول بالجواز مذهب المالكية، وأكثر الحنفية، والمعتزلة، وجمع من الشافعية كالحارث المحاسبي، والإصطخري، وابن خيران، والقفال الكبير، وابن الصباغ، والرازي في المحصول، وأتباعه، وبعض الحنابلة، واختاره ابن حزم.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، واللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٧١٠ - ٧١٢، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، والمستصفى: ١/ ٢٠٥، والمنخول: ص/ ٣٢١، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والروضة: ص/ ٧٤ - ٧٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والمسودة: ص/ ٣٢٥، ٣٤١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٨، وشرح العضد: ٢/ ٤٠، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٤٧، ٢٤٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٢٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣١، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨.
(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وأما الآمدي، فقد ذكر المسألة، والخلاف فيها، ثم قال: "ومنهم من منع ذلك مطلقًا، ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم، وهو المختار" الإحكام: ١/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>