(١) يرى محققو علماء الشافعية أن من ظن أن الإمام الشافعي تمسك بالإجماع، واستند إليه - في دية الكتابي، وأنها ثلث دية المسلم - غير مسلم، قال الغزالي: "وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع، وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر، فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة، ولا إجماع فيه، بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعًا على سقوط الزيادة، لكان موجب الزيادة خارقًا للإجماع، ولكان مذهبه باطلًا على القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه، وبحث عن مدارك الأدلة، فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة، فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك بالاستصحاب، ودليل العقل لا بدليل الإجماع" المستصفى: ١/ ٢١٦ - ٢١٧. وبنحوه قال الآمدي، وغيره. راجع: الوجيز للغزالي: ٢/ ١٤٠، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٨، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٤٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٧، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨، والوسيط في أصول الفقه: ص/ ١٤٦.