راجع: الموطأ: ص/ ٤٨٥، والمبسوط: ٧/ ١٤٩، والأم: ٦/ ٨٨، والسنن الكبرى: ١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٨، والمصنف لعبد الرزاق: ٧/ ٢٨٧، ٢٩٣، والمهذب: ٢/ ١٩، ومعالم السنن: ٤/ ٧٣، ومراتب الإجماع لابن حزم: ص/ ١٩٠، والإشراف لابن المنذر: ١/ ٣٧٥، وبداية المجتهد: ٢/ ٣٩٣، والمغني لابن قدامة: ٩/ ٥٣٠ - ٥٣٤، والمحلى لابن حزم: ١٠/ ١٩٧.(٢) فالأول هو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية، وعلقمة، وعطاء، والشعبي، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه.والثاني: مروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب وهو مذهب مالك، وأحمد.والثالث: مروي أيضًا عن عمر، وعثمان، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وأبي ثور، وإسحاق، والشافعي. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute