للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق الذي لا محيد عنه أنه جائز، بل واقع، لاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد، مع إجماع مَن بعدهم على عدم الجواز (١)، لكنه قليل جدًا.

وقد علم من تعريف الإجماع أن أقل ما قيل، مجمع عليه كدية الكتابي عند الشافعي، فإنه قيل: كدية المسلم، وقيل: نصفه، وقيل: ثلثه (٢)،


(١) ذهب إلى منع بيعها عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء ومجاهد، وسالم، والحسن، وإبراهيم النخعي، والزهري، والأئمة الأربعة وأتباعهم، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، قال ابن المنذر: "وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار". وذهب علي، وابن عباس، وابن الزبير إلى جواز بيعهن، وروي عن الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وبه قالت الظاهرية.
راجع: الموطأ: ص/ ٤٨٥، والمبسوط: ٧/ ١٤٩، والأم: ٦/ ٨٨، والسنن الكبرى: ١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٨، والمصنف لعبد الرزاق: ٧/ ٢٨٧، ٢٩٣، والمهذب: ٢/ ١٩، ومعالم السنن: ٤/ ٧٣، ومراتب الإجماع لابن حزم: ص/ ١٩٠، والإشراف لابن المنذر: ١/ ٣٧٥، وبداية المجتهد: ٢/ ٣٩٣، والمغني لابن قدامة: ٩/ ٥٣٠ - ٥٣٤، والمحلى لابن حزم: ١٠/ ١٩٧.
(٢) فالأول هو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية، وعلقمة، وعطاء، والشعبي، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه.
والثاني: مروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب وهو مذهب مالك، وأحمد.
والثالث: مروي أيضًا عن عمر، وعثمان، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وأبي ثور، وإسحاق، والشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>