للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثاني القائل: بأنه إجماع، يريد به حقيقة الإجماع، والثالث القائل: بأنه ليس بإجماع، بل حجة، يريد نفي كونه إجماعًا حقيقة، يظهر ذلك من النظر في دلائل المذهب الثاني، ورد الثالث عليه على ما أشرنا إليه.

وأما ثانيًا: فلأن قوله: هل يغلب ظن الموافقة، صريح في أن ذلك كاف في صيرورته إجماعًا حقيقة. وليس كذلك، إذ غلبة الظن لا تفيد إلا الظهور، وهو غير كاف في الدليل القطعي.

وبعض الشارحين (١) - في هذا المقام - لا يدري ما يقول، ولولا خوف الإطالة أوردنا كلامه ليتعجب الناظر فيه.

وإذا علم حال الإجماع السكوتي، فكذا حال غير المنتشر، بأن أفتى واحد، ولم يعرف ذلك مجتهدو عصره، ولم يظهر له مخالف.

مختار المصنف: أنه حجة، وليس بإجماع، والأكثرون على خلافه لأنه لو بلغهم لربما خالفوا، فهذا أحط رتبة مما تقدم (٢).

وقال الإمام الرازي: حجة فيما تعم به البلوى، كنقض الوضوء بمس الذكر (٣)؛ لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه، ويكون موافقًا لأنه لو خالف لظهرت المخالفة.


(١) يعني به جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ٢/ ١٩١ - ١٩٣.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ١٨٨، وتشنيف المسامع: ق (١٠٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٧/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٣.
(٣) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>