راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٤٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤٤٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٥١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٦٣، وغاية الوصول: ص/ ١٠٨، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٣. (٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٠. (٣) اختلف العلماء في مخالفة الإجماع المنعقد على أمر دنيوي، فذهب الجمهور: إلى عدم جواز مخالفته، واعتبروه حجة لازمة، لأن العمومات الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ، ووجوب اتباعهم، فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما أجمعوا عليه، واختاره الإمام الرازي، والآمدي. وذهب فريق آخر: إلى جواز مخالفته، وبه قطع الغزالي، ونقل عن ابن السمعاني أنه اختاره. =