ومذهب الجمهور من الفقهاء، والمتكلمين، وغيرهم أن الإجماع حجة قاطعة. واختار المصنف التفصيل المذكور في الشرح، وسيأتي ذكر مذهب الإمام، والآمدي.راجع: أصول السرخسي: ١/ ٢٩٥، ٣٠٠، واللمع: ص/ ٤٨، والإحكام لابن حزم: ١/ ٤٩٤، والمستصفى: ١/ ٢٠٤، والمنخول: ص/ ٣٠٣، والروضة: ص/ ٦٧، والمسودة: ص/ ٣١٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ١٧٦، ٢٠٢، ٢٠/ ١٠، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٥١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١٣، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٢٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٥.(٢) ذكر عبد العزيز البخاري، والكمال بن الهمام، وابن عبد الشكور أن الإجماع السكوتي قطعي عند أكثر الحنفية، واختار الكرخي منهم أنه إجماع ظني.راجع: كشف الأسرار: ٣/ ٢٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٢، ٢٣٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٤٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٤، وتشنيف المسامع: ق (١٠٠/ ب - ١٠١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٧/ ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute