(٢) للتوعد على خرقه، ومخالفته في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٨/ أ).(٣) ذهب الجمهور إلى منع إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين، كما لو أجمعوا على قول واحد، فإنه يحرم إحداث قول ثان.وذهب أهل الظاهر إلى الجواز مطلقًا.والثالث: التفصيل: وهو إن رفع القول الثالث حكمًا مجمعًا عليه حرم إحداثه وإلا فلا يحرم، وهذا مروى عن الشافعي، ورجحه جماعة من الأصوليين كالرازي، والقرافي، والآمدي، وابن الحاجب، والمصنف والطوفي، وغيرهم.راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٠، ٣١٩، والرسالة: ص/ ٥٩٦، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، ٥١٦، والمستصفى: ١/ ١٩٨، والروضة: ص/ ٧٥، والمنخول: ص/ ٣٢٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٨ - ١٩٩، واللمع: ص/ ٥٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٦، ٣٢٨، والمسودة: ص/ ٣٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٣٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٤، وغاية الوصول: ص/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute