للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الإمام الرازي، والآمدي، على كونه ظنيًا، مطلقًا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطوهم (١).

وخرقه بالمخالفة حرام، الضمير راجع إلى الإجماع القطعي (٢)، وحرمته، إذا لم يعتقد حله، وإذا اعتقد حله، فهو كفر إن نقل تواترًا.

ويتفرع على هذا إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين (٣). مثال ذلك: اختلف في البكر إذا وطئها المشتري، ووجد بها عيب:


(١) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٩٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٦٢، ٢٠٩.
(٢) للتوعد على خرقه، ومخالفته في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٨/ أ).
(٣) ذهب الجمهور إلى منع إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين، كما لو أجمعوا على قول واحد، فإنه يحرم إحداث قول ثان.
وذهب أهل الظاهر إلى الجواز مطلقًا.
والثالث: التفصيل: وهو إن رفع القول الثالث حكمًا مجمعًا عليه حرم إحداثه وإلا فلا يحرم، وهذا مروى عن الشافعي، ورجحه جماعة من الأصوليين كالرازي، والقرافي، والآمدي، وابن الحاجب، والمصنف والطوفي، وغيرهم.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٠، ٣١٩، والرسالة: ص/ ٥٩٦، والإحكام لابن حزم: ١/ ٥٠٧، ٥١٦، والمستصفى: ١/ ١٩٨، والروضة: ص/ ٧٥، والمنخول: ص/ ٣٢٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٨ - ١٩٩، واللمع: ص/ ٥٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٦، ٣٢٨، والمسودة: ص/ ٣٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٣٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٤، وغاية الوصول: ص/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>