للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ترد/ ق (٩٨/ أمن أ) مع الأرش، وقيل: لا ترد بوجه (١)، فالقول: بأنها ترد مجانًا خارق لذلك لإجماع.

وكالأخ مع الجد، قيل: المال كله للجد، وقيل: بالمقاسمة (٢)، فالقول: بحرمان الجد خارق، وغير الخارق لا يضر، مثاله: متروك التسمية سهوًا يحل عند أبي حنيفة، ويحل في السهو، والعمد عند الشافعي، وقيل: يحرم مطلقًا.

فالفارق بين السهو، والعمد، موافق لمن أطلق في بعض ما قاله.


(١) قال بالأول: شريح، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، ومالك، وابن أبي ليلى وأبو ثور، والواجب عندهم رد ما نقص من قيمتها بالوطء، فإذا كان قيمتها بكرًا عشرة، وثيبًا ثمانية رد دينارين، وهي رواية عن الإمام أحمد. وذهب إلى الثاني، وهو أنها لا ترد بوجه، بل يأخذ أرش العيب، ابن سيرين، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وغيرهم.
راجع: شرح فتح القدير: ٦/ ٣٦٥، وبداية المجتهد: ٢/ ١٨٢، ومغني المحتاج: ٢/ ٦٢ - ٦٣، والمغني لابن قدامة: ٤/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٢) مذهب أبي بكر الصديق، وجمع من الصحابة، والتابعين، وأبي حنيفة، والمزني وداود، وابن المنذر ورواية لأحمد أن الجد يسقط جميع الأخوة، والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب. وذهب الخلفاء الثلاثة، وجمع من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم منهم مالك، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن وغيرهم إلى أن الجد لا يحجب الإخوة لغير أم بل يرثون معه على اختلاف بينهم في ذلك، وتفصيل، كما أنه نقل عن عمر التوقف آخر أمره.
راجع: بداية المجتهد: ٢/ ٣٤٦، ومغني المحتاج: ٣/ ٢١، والمغني لابن قدامة: ٦/ ٢١٥ - ٢١٧، والعذب الفائض: ١/ ١٠٥ - ١٠٦، والمبسوط: ٢٩/ ١٨٠ - ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>