راجع: شرح فتح القدير: ٦/ ٣٦٥، وبداية المجتهد: ٢/ ١٨٢، ومغني المحتاج: ٢/ ٦٢ - ٦٣، والمغني لابن قدامة: ٤/ ١٦٣ - ١٦٤. (٢) مذهب أبي بكر الصديق، وجمع من الصحابة، والتابعين، وأبي حنيفة، والمزني وداود، وابن المنذر ورواية لأحمد أن الجد يسقط جميع الأخوة، والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب. وذهب الخلفاء الثلاثة، وجمع من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم منهم مالك، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن وغيرهم إلى أن الجد لا يحجب الإخوة لغير أم بل يرثون معه على اختلاف بينهم في ذلك، وتفصيل، كما أنه نقل عن عمر التوقف آخر أمره. راجع: بداية المجتهد: ٢/ ٣٤٦، ومغني المحتاج: ٣/ ٢١، والمغني لابن قدامة: ٦/ ٢١٥ - ٢١٧، والعذب الفائض: ١/ ١٠٥ - ١٠٦، والمبسوط: ٢٩/ ١٨٠ - ١٨١.