(١) لأنه قد ورثهما قوم لكونهما من ذوي الأرحام، ومنعهما آخرون لكونهما كذلك، فاتفق المذهبان على أن العلة في حالة الإرث وعدمه كونهما من ذوي الأرحام. والمصنف فرق بين هذه المسألة، والتي قبلها، وهو الأولى، لأن الأولى مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متحدًا، وهذه، فيما إذا كان محل الحكم متعددًا، أما الآمدي، وابن الحاجب، فقد جعلاهما مسألة واحدة لأن الخلاف المذكور في الأولى مذكور في الثانية، بلا فرق. راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٨، ومختصر ابن الحاحب: ٢/ ٣٩، وتشنيف المسامع: ق (١٠١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٧ - ١٩٨. (٢) ذهب علي، وابن عمر، وجابر، وغيرهم من الصحابة، والتابعين إلى وجوب الزكاة في مال الصبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من فقهاء الأمصار. وذهب النخعي، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير إلى أنه ليس في ماله صدقة. وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أن ما أخرجته الأرض فيه زكاة، وما لا يخرج منها كالماشية، والعروض، والناض، فلا زكاة فيه. وفرق قوم بين الناض، وغيره، فأوجبوا عليه الزكاة في غير الناض. راجع: المبسوط: ٢/ ١٦٢، وشرح فتح القدير: ٢/ ١٥٦ - ١٥٨، وبداية المجتهد: ١/ ٢٤٥، والمجموع للنووي: ٥/ ٢٢٩ - ٢٣١، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٦٢٢.