للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إحداث الدليل، أو التأويل لدليل إقامة أهل العصر الأول ليوافق غيره، أو إبداء علة لحكم لم يبدوه.

الأكثر على جوازه إن لم يكن خارقًا، وذلك بأن لم ينصوا على بطلانه، فإن نصوا، فلا يجوز خلافهم لأنه خرق له.

قيل: لا يجوز مطلقًا: لأنه ليس سبيل المؤمنين (١).

الجواب: الفرض فيما لم يتفقوا على منعه.

قيل: قوله: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} [آل عمران: ١١٠] (٢)، فلو كان معروفًا لأمروا به.

الجواب: المعارضة بقوله: {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١١٠]، فلو كان غير جائز لنهوا عنه.

قوله: "وأنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر".


(١) وهذا قول لبعض الشافعية. وهناك أقوال أخرى في المسألة.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣١٦، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٧، والمسودة: ص/ ٣٢٧، ٣٢٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٣٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٣، مختصر الطوفي: ص/ ١٥٥، وغاية الوصول: ص / ١٠٩، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٧.
(٢) الآية: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>