للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: هل يجوز ارتداد أمته صلى الله عليه [وسلم] (١) في عصر، أم لا؟

الصحيح امتناع ذلك سمعًا لقوله: "أمتي لا تجتمع على الضلالة" وانعقد الإجماع عليه (٢).

قيل: الارتداد يخرجهم عن الأمة، فلا منافاة.

الجواب: يصدق أن الأمة ارتدت، وذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع.

وأما الاتفاق على الجهل بشيء، فلا مانع منه، إذا لم يكن مكلفًا به لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول (٣).


(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).
(٢) لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلًا، وإنما الخلاف في امتناعه سمعًا، فذهب الجمهور إلى امتناعه سمعًا، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وصححه المصنف، وتبعه شراح كلامه.
وذهب البعض إلى جوازه سمعًا، لما ذكره الشارح، ثم ضعفه، ورده.
راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٧، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٧، وتشنيف المسامع: ق (١٠١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٠٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٩٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤١، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٨٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٥.
(٣) وقيل: لا يجوز اتفاقهم على الجهل، وإلا كان سبيلًا لها يجب اتباعه وهو باطل.
راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>