للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما خطأ طائفة في مسألة تشابه مسألة أخرى أخطأ فيها طائفة، فلا منع منه (١)، إذ لم يتفقوا في الخطأ لاختلاف المحل (٢)، حتى لو أصاب الطائفتان لم يكن هناك إجماع، ولا يليق بعاقل أن يخالف هذا.

ويتفرع على الأصل المذكور، - وهو عدم جواز خرق الإجماع - عدم جواز إجماع لاحق (٣) / ق (٩٨/ ب من ب) يضاد إجماعًا سابقًا (٤).


(١) اختلف العلماء في انقسام الأمة إلى قسمين كل قسم مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة الفريق الآخر، كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء واجب يعني في الصلوات المؤداة، وفي الصلوات الفائتة غير واجب، واتفاق الشطر الآخر على أن الترتيب في الوضوء واجب في الصلوات الفائتة، وغير واجب في المؤداة. فذهب الأكثر إلى المنع، لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم من أن يكونوا قد اتفقوا جميعًا على الخطأ، وهو منفي عنهم للحديث المتقدم، وذهبت طائفة أخرى إلى جوازه لأن المخطئ في كل واحدة بعض الأمة، واختاره ابن قدامة، والآمدي، والمحلي، والشارح، وزكريا الأنصاري، وغيرهم.
راجع: الروضة: ص/ ٧٦، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠٠، وتشنيف المسامع: ق (١٠١/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٨/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٠، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٥، وغاية الوصول: ص/ ١٠٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٧.
(٢) أما إن اتحد المحل، كاتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كما لو أجمعوا على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز عليهم للحديث المتقدم.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٤٥.
(٣) آخر الورقة (٩٨/ ب من ب).
(٤) ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجوز انعقاد إجماع بعد إجماع سابق، على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قطعيين، وهذا ممتنع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>