راجع: المعتمد: ٢/ ٤٨ - ٥٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٦٢، وغاية الوصول: ص/ ١١٠، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٥ - ٨٦، والوسيط في أصول الفقه: ص/ ١٣٨. (١) وذهب أبو عبد الله البصري إلى أنه يتعين، أن يكون هو سنده، ونقل عن ابن برهان أنه حكاه في وجيزه عن الشافعي، ومحل الخلاف فيها - كما قاله البعض - في خبر الواحد، أما المتواتر، فلا خلاف في وجوب استناده إليه. راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠١/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠١، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٦. (٢) واختاره الآمدي، والطوفي، فيكفر في نحو العبادات الخمس لا في غيرها، وذهب أبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، وغيرهما إلى أن جاحد الإجماع، يضلل، =