للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يمكن أن يعارض الإجماع دليل: لأنه إما قاطع، فلا تعارض بين القطعيات، وإما مظنون، فلا يصح معارضًا للقاطع.

وإذا وافق الإجماع خبرًا لا يدل على أنه سنده، بل ذلك هو الظاهر، إذا لم يوجد غيره (١)، وهذا كلام قليل الجدوى ولذلك تركه كثير من المتأخرين.

قوله: "خاتمة".

أقول: المجمع عليه إما أن يكون من الدين، أو لا، وإنكار الثاني لا يقتضي كفرًا، بل كذب صريح، وما هو من الدين، أما أن يعلم ضرورة كونه من الدين، كوجوب الصلاة، والزكاة يكفر جاحده (٢)، وكذا


= وذهب أبو عبد الله البصري: إلى أنه غير ممتنع، بل يجوز ذلك، واختاره البزدوي من الحنفية، والرازي من الشافعية.
راجع: المعتمد: ٢/ ٤٨ - ٥٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٦٢، وغاية الوصول: ص/ ١١٠، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٥ - ٨٦، والوسيط في أصول الفقه: ص/ ١٣٨.
(١) وذهب أبو عبد الله البصري إلى أنه يتعين، أن يكون هو سنده، ونقل عن ابن برهان أنه حكاه في وجيزه عن الشافعي، ومحل الخلاف فيها - كما قاله البعض - في خبر الواحد، أما المتواتر، فلا خلاف في وجوب استناده إليه.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠١/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٠٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠١، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٦.
(٢) واختاره الآمدي، والطوفي، فيكفر في نحو العبادات الخمس لا في غيرها، وذهب أبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، وغيرهما إلى أن جاحد الإجماع، يضلل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>