للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: قوله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" دليل واضح لأن القياس ظني بلازمة الشبهة.

قلنا: معارض بخبر الواحد، والشهادة. فإن الحدود تثبت بهما إجماعًا، مع وجود الشبهة فيهما.

القائل: بحجيته اضطرارًا في واقعة لا يوجد فيها، احتمال الغلط قائم في القياس، فحيث لا واقعة على الوصف المذكور، لا فائدة مع احتمال الضرر.

الجواب: دلائل الحجية لا تفرق بين قياس وقياس، والفائدة تحرير المسألة لوقت الحاجة.

القائل: بعدم جريانه في الأسباب، والشروط، والموانع، الوصف الذي هو سبب، أو شرط، أو مانع لو شاركه غيره في معناه، لكان السبب هو القدر المشترك وإذا لم يشاركه لا إلحاق هناك، وهذا مختار الآمدي، وابن الحاجب، والشارح المحقق (١).


= وذهب الشافعي، وأبو ثور، وأهل الظاهر، وأحمد في رواية أخرى، وغيرهم إلى أن حده أربعون جلدة فقط، وما زاد على ذلك يعتبر تعزيزًا من الإمام، لا حدًا مقدرًا شرعًا.
راجع: شرح فتح القدير: ٥/ ٣١٠، والسنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣١٨ - ٣٢٢، وشرح النووي على مسلم: ١١/ ٢١٧، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٣٠٧، وشرح معاني الآثار: ٣/ ١٥٢ - ١٥٨، والمحلى لابن حزم: ١٣/ ٦٦، ونيل الأوطار: ٧/ ١٣٨ وما بعدها.
(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٣٨، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>