للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفى دليلًا إجماع الصحابة على إلحاق حد شارب الخمر حين تشاوروا، فقال علي: "إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري" (١). وعليه انعقد الإجماع (٢).


(١) أخرجه مالك، والشافعي، والدارقطني بلفظ: "أن عمر استشار الناس في الخمر يشربها الرجل، فقال علي: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر. . ." إلخ. وقد رواه ابن حزم بألفاظ متقاربة، وطرق مختلفة عن علي رضي الله عنه، وناقش الروايات بتوسع، ثم ردها قائلًا: "كل ما ورد في ذلك قد تقصيناه، وكله ساقط لا حجة فيه مضطرب ينقض بعضه بعضًا".
وأخرج البخاري من حديث أنس، وعقبة بن الحارث، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضرب في الخمر، بالجريد، والنعال، وجلد أبو بكر أربعين"، وأخرج عن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد ثمانين" وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد، فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه". أي: لم يذكر فيه عددًا معينًا يتوقف عنده. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر".
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٦، وصحيح مسلم: ٥/ ١٢٥، والموطأ: ص/ ٥٢٦، ومسند الشافعي بهامش الأم: ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١، وسنن الدارقطني: ٣/ ١٥٧، والإحكام لابن حزم: ٧/ ١٠١١ - ١٠١٤، وتلخيص الحبير: ٤/ ٧٥.
(٢) ذكر البعض الإجماع على الثمانين بعد الاختلاف، ولكن لم يسلم، إذ قد اختلف العلماء في حد شارب الخمر، فذهب أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق وأحمد في رواية إلى أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>