وبالجملة: جميع ما في القرآن من التشبيهات، والاستعارات لا يخلو عن إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة، فالمتأمل لا يتوقف في حجية القياس.
المانع - عقلًا -: لا يؤمن الغلط، فيجب تركه.
قلنا: لا خطر لأنه إما مصيب، فله أجران، أو مخطئ، فواحد.
المانع - شرعًا -: النصوص كافية. الجواب: المنع.
المجوز في الجلي - وهو ما قطع فيه بعدم الفارق بين الأصل، والفرع، أو ما يكون الحكم في الفرع أولى -: يؤمن فيه الغلط، بخلاف الخفي. الجواب: هو جواب المانع عقلًا.
الحنفية: لا يعقل المعنى في الحدود، والكفارات، وتعقله شرط القياس.
الجواب: منع ذلك في الجميع، فيلحق الفرع بالأصل، حيث عقل، كقياس النباش على السارق في وجوب القطع، بجامع أخذ مال الغير من الحرز بخفية.