للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث الخثعمية، المشهور (١)، فإنه قاس - صلى الله عليه وسلم - دين الله على دين العباد، بالطريق الأولى/ ق (٩٩/ أمن ب) فكان قياسًا جليًا.

وبالجملة الأحاديث الدالة على مشروعيته متواترة المعنى، والآيات الدالة عليه. وإن كان دلالتها ظاهرة، والأصول لا تثبت بالظواهر، إلا أنها من حيث الجملة قطعية الدلالة.


(١) روى البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ " قال: "نعم". وبهذه الرواية ليس فيها محل الشاهد للمسألة التي نحن بصددها، لكنه ورد عند ابن ماجه عن ابن عباس عن أخيه الفضل: أنه كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: "نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته"، وعند النسائي عنه أيضًا قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: "نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها، فلتحج عن أمها"، وعنه، أيضًا قال: قال رحل: يا رسول إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: "فدين الله أحق".
وكذا رواه البيهقي عن ابن الزبير، وفي رواية عن ابن عباس أيضًا قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: "أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: بلى، قال: فحق الله أحق".
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٢٢، وصحيح مسلم: ٤/ ١٠١، وسنن أبي داود: ١/ ٤٢٠، وعارضة الأحوذي: ٤/ ١٥٧، وسنن النسائي: ٥/ ١١٦ - ١١٩، وسنن ابن ماجه: ١/ ٥٣٥، ٢/ ٢١٣. والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>