للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا - على المختار -: إجماع الصحابة على العمل به من غير نكير، وشاع ذلك وذاع حتى كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك" (١). وحديث عمر حيث سأل عن قبلة الصائم، فقال: "أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته، أكنت شاربه! ؟ " (٢). وحديث معاذ حيث ذكر بعد الكتاب، والسنة رأيه، وقرره عليه.


(١) هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء، وقد شرح هذا الأثر العلامة ابن القيم شرحًا مفيدًا، وذكر أنه كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم، والشهادة، والحاكم، والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله، والتفقه فيه. أما ابن حزم، فيرى أنه لم يثبت الأمر بالقياس في الدين عن أحد من الصحابة من طريق صحيحة أبدًا، وقد بذل جاهدًا - عفا الله عنه - الطعن في صحة الأثر المذكور، وإبطاله سندًا ومتنًا.
راجع: سنن الدارقطني: ٤/ ٢٠٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١٣٥، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢٠٠، والإحكام لابن حزم: ٧/ ١٠٠٣، والمحلى له: ١٠/ ٥١٤، وجامع بيان العلم: ٢/ ٦٦، وأعلام الموقعين: ١/ ٨٥ - ٨٦ وما بعدها، وإرواء الغليل: ٨/ ٢٤١.
(٢) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال: "هششت يومًا، فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، فقبلت وأنا صائم"، فقال: "أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته وأنت صائم؟ " قلت: لا بأس بذلك، فقال: "ففيم؟ ""، قال الحاكم: على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، واستنكره النسائي، وغيره.
راجع: المسند: ١/ ٢١، ٥٢، وسنن أبي داود: ١/ ٥٥٦، وسنن الدارمي: ٢/ ١٣، وصحيح ابن خزيمة: ٣/ ٢٤٥، وموارد الظمآن: ص/ ٢٢٧، والمستدرك: ١/ ٤٣١، والفتح الرباني: ١٠/ ٥٢ - ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>