للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جميع الأحكام، فإن منها ما لا يعقل فيها المعنى، فلا وجه للقياس، كما تقدم (١).

ومنها: الأصل المنسوخ لا يقاس عليه لخروجه عن صلاحية القياس (٢)، وكان الأولى تأخير هذا ليذكره مع شروط الأصل لأنه منها.


(١) مذهب الجمهور: أنه لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس؛ لأن القياس لا بد له من أصل، ولأن في الأحكام ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على العاقلة، فإجراء القياس في مثله متعذر، وذهب البعض إلى أنه كما يجوز إثبات الأحكام كلها بالنص يجوز إثباتها كلها بالقياس، وقد ذكر شيخ الإسلام، وتلميذه العلامة ابن القيم أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما لا يعقل معناه، وبينا ذلك بما لا مزيد عليه.
راجع: الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٢٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٧٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٣٩، والمسودة: ص/ ٣٧٤، والقياس لشيخ الإسلام: ص/ ١ وما بعدها، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٤، وأعلام الموقعين: ٢/ ١ - ٧٥، وشرح العضد: ٢/ ٢٥٦.
(٢) تقدمت هذه المسألة في باب النسخ: ٢/ ٤٩٣، وإعادتها هنا قد يظن تكرارها بدون فائدة، والأمر بخلافه، فهي، وإن كررت إلا أن العبارة هناك دلت على ذلك التزامًا، وهنا دلت على امتناع القياس على المنسوخ مطابقة.
ومذهب الجمهور: أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ.
وقيل: يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكامن، ونسخ الأصل ليس نسخًا للفرع.
راجع: اللمع: ص/ ٥٨، والمستصفى: ٢/ ٣٤٧، وفتح الغفار: ٣/ ١٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٢، والآيات البينات: ٤/ ١٠ وتشنيف المسامع: ق (١٠٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٠، والغيث الهامع: ق (١١٠/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٨٧، وإرشاد الفحول: ص / ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>