راجع: الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٢٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٧٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٣٩، والمسودة: ص/ ٣٧٤، والقياس لشيخ الإسلام: ص/ ١ وما بعدها، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٤، وأعلام الموقعين: ٢/ ١ - ٧٥، وشرح العضد: ٢/ ٢٥٦.(٢) تقدمت هذه المسألة في باب النسخ: ٢/ ٤٩٣، وإعادتها هنا قد يظن تكرارها بدون فائدة، والأمر بخلافه، فهي، وإن كررت إلا أن العبارة هناك دلت على ذلك التزامًا، وهنا دلت على امتناع القياس على المنسوخ مطابقة.ومذهب الجمهور: أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ.وقيل: يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكامن، ونسخ الأصل ليس نسخًا للفرع.راجع: اللمع: ص/ ٥٨، والمستصفى: ٢/ ٣٤٧، وفتح الغفار: ٣/ ١٦، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٢، والآيات البينات: ٤/ ١٠ وتشنيف المسامع: ق (١٠٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٠، والغيث الهامع: ق (١١٠/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٨٧، وإرشاد الفحول: ص / ٢٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute