للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: نص الشارع (١) / ق (٩٩/ ب من ب) على العلة في صورة ليس ذلك أمرًا بالقياس، بل فائدته ثبوت الحكم معللًا، فإنه أوقع في النفس. . وقيل: أمر به مطلقًا. وقيل: في الترك دون الفعل، كما إذا قال: حرمت الخمر لإسكارها، احتياطًا، وفرارًا من المفسدة (٢).


(١) آخر الورقة (٩٩/ ب من ب).
(٢) مذهب أكثر الشافعية: أن النص على العلة في صورة ليس أمرًا بالقياس سواء أكان في جانب الفعل نحو تصدق على هذا لفقره، أم في جانب الترك، نحو حرمت الخمر لإسكارها، واختاره أبو الخطاب، وابن قدامة من الحنابلة، وبعض الظاهرية.
وذهب الحنفية، وأحمد، وأكثر أصحابه: إلى أن النص من الشارع على العلة أمر بالقياس مطلقًا، واختاره النظام، والقاساني، وأبو الحسين البصري، وجعفر بن مبشر، وابن حرب من المعتزلة، وبعض الظاهرية، وأبو إسحاق الشيرازي، والإسفراييني من الشافعية. وفرق أبو عبد الله البصري بين الترك والفعل، فأجازه في الترك دون الفعل: لأن العلة في الترك المفسدة، ولا يحصل الغرض من انعدامها إلا بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة، والعله في الفعل المصلحة، ويحصل الغرض من حصولها بفرد، وذكر المجد ابن تيمية أن هذا هو قياس مذهب الحنابلة في الأيمان، وغيرها لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح، فإنما يجب تحصيل ما يحتاج منها، فإذا أوجب تحصيل مصلحة، لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها، للاستغناء عنه بالأول، لذا فإذا حلف على ترك أمر عم، وإن حلف على فعل أمر لم يعم.
راجع: التبصرة: ص/ ٤٣٦، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٤٢٨، والمعتمد: ٢/ ٢٣٥، والمستصفى: ٣/ ٢٧٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ١٦٤. والروضة: ص/ ٢٦١، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٣١، والمسودة: ص / ٣٩٠ - ٣٩١، وشرح العضد: ٢/ ٢٥٣، والوصول لابن برهان: ٢/ ٢٣٠، وشرح اللمع: ٢/ ٧٨٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣١٦، وتيسير التحرير: ٤/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>