واصطلاحًا: ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، إذ قوام الشيء بركنه، وقيل: ركن الشيء ما يتم به، وهو داخل فيه بخلاف شرطه، وهو خارج عنه. والأربعة: هي الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع، ولم يعد حكم الفرع فيها لأنه عين حكم الأصل باعتبار الحقيقة، وإن كان غيره باعتبار المحل، ولأن حكم الفرع ثمرة القياس، متأخر عليه، فلا يعد من أركانه باعتبار محله. راجع: مختار الصحاح: ص/ ٢٥٥، والمصباح المنير: ١/ ٢٣٧، والتعريفات: ص/ ١١٢، والغيث الهامع: ق (١١٠/ ب - ١١١/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٦. (٢) وبالأول قال الفقهاء، وبعض المتكلمين، وذكر الآمدي أنه الأشبه, والثاني اختاره الإمام الرازي، وهو هنا تحريم الخمر، والثالث قال به المتكلمون، وذكر البعض أن الخلاف لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها. واختار البعض أنه يطلق على الحكم، والعلة معًا. راجع: اللمع: ص/ ٥٧، والجدل لابن عقيل: ص/ ١٠، والكافية للجويني: ص/ ٦٠، والحدود للباجي: ص/ ٧٠، والمنهاج له: ص/ ٧٠، والمعتمد: ٢/ ١٩٧، والمحصول: =