للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الفرع، فعلى الأول محل الحكم المشبه (١) إلى المقيس، وعلى الثاني حكمه، ولا يمكن القول: بأن الفرع دليل الحكم في المشبه، لأن دليله هو القياس.

ولما كان الأصل ما يبتنى عليه الشيء، فالمعاني المذكورة كلها محتملة إلا أن الأقرب ما قدمه المصنف: [لأنه] (٢) عرف الفقهاء في [نصب] (٣) الخلاف، وتحرير المباحث على ذلك.

وإذا علم معنى الأصل - وقد ثبت حجية القياس مطلقًا - فلا يحتاج إلى دليل دال على جواز القياس على ذلك الأصل بشخصه، أو نوعه، بل حيث كان المعنى معقولًا، للقياس فيه مجال، وكذا لا حاجة في إثبات العلة


= ٢/ ق/ ٢/ ٢٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٩ - ١٠، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٠١، وفتح الغفار: ٣/ ١٤، ومختصر البعلي: ص / ١٤٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٢، والآيات البينات: ٤/ ١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٨، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٧٥، ونشر البنود: ٢/ ١١٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٤.
(١) كالنبيذ المشبه بالخمر في الحرمة، وبه قال الفقهاء، والثاني يعني التحريم، وهو حكم المشبه به، وبه قال المتكلمون.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٢/ ب)، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٢، والآيات البينات: ٤/ ٢٠، ونشر البنود: ٢/ ١٢٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٤.
(٢) في (أ): "لأن"، والمثبت من (ب).
(٣) في (أ): "نص"، والمثبت من (ب)، ويحتمل أن يكون في نصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>