للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على اتفاق الأمة على وجود العلة في الأصل، بل حيث استنبطها المجتهد له القياس (١).

قوله: "الثاني حكم الأصل".

أقول: الركن الثاني من الأربعة حكم الأصل، وله شروط: منها أن لا يكون ثبوته بالقياس، إذ لو كان كذلك. فإما أن تكون العلة متحدة في القياسين، كما إذا قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويًا [بعلة] (٢) الطعم، وحكم التفاح ثابت بالقياس على البر، فلا فائدة في الواسطة، بل يقاس على البر ابتداء، وإن لم تتحد العلة فيهما، فلا تعقل التعدية (٣).


(١) واشترط - في الحالة الأولى - عثمان البتي فنقل عنه أنه لا يقاس في مسائل البيع، إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه، واشترط في الأخيرة بشر المريسي، فذكر عنه أنه لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لا بد من الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، أو نص على أن علته كذا، وقد أبطل الشيرازي ذلك، ورده لعدم الدليل عليه ولأنه مخالف لما عليه الأكثر.
راجع: اللمع: ص/ ٥٨، وشرحها: / ٨٢٦، وتشنيف المسامع: ق (١٠٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١١/ أ)، وهمع الهوامع: ص / ٣٢٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٣.
(٢) في (أ، ب): "فعلة" والمثبت أوضح.
(٣) وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب أبو عبد الله البصري، وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك.
راجع: اللمع: ص/ ٥٨، والتبصرة: ص/ ٤٥٠، والمستصفى: ٢/ ٣٢٥، وشفاء الغليل: ص/ ٦٣٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٨٤، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٠٣، وفتح الغفار: ٣/ ١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٣، وتيسير التحرير: ٢/ ٢٠٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٣، والآيات البينات: ٤/ ١٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>