للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: ما إذا قاس الجذام (١) في كونه عيبًا يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح كالرتق (٢). فإذا منع كون الرتق مما يمنع به البيع.

أجاب المستدل: بأنه مفوت للاستمتاع، كالجب (٣)، فهذه العلة ليست موجودة في الجذام.

قيل: ولا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالإجماع إلا أن يعلم النص الذي استند عليه الإجماع. وليس بشيء: لأن الإجماع أقوى الأدلة دلالة. فلا وجه لذلك القول، إلا أن يتوهم أن الإجماع ربما استند إلى القياس، وقد علم أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتًا بالقياس.


(١) جذم الرجل، صار أجذم، وهو المقطوع اليد، وبابه طرب، والجمع جذمى مثل حمقى، والجذام - بضم الجيم، داء يقطع اللحم، ويسقطه، وقد جذم الرجل بضم الجيم، فهو مجذوم، أي: أصابه الجذام.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٦٧، والمصباح المنير: ١/ ٩٤.
(٢) الرتق: ضد الفتق، ومنه قوله تعالى: {كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} [الأنبياء: ٣٠]، وهو مصدر، رتقت المرأة رتقًا من باب تعب، فهى رتقاء إذا استد مدخل الذكر من فرجها، فلا يستطاع جماعها.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٢٣٢، والمصباح المنير: ١/ ٢١٨، والمطلع: ص/ ٣٢٣، النظم المستعذب: ٢/ ٤٩.
(٣) الجب: جببت الشيء جبًا من باب قتل، أي: قطعته، وهو استئصال المذاكير، ومنه المجبوب، وهو مقطوع الذكر، والأنثيين.
راجع: المصباح المنير: ١/ ٨٩، والنظم المستعذب: ٢/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>