للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن ثبوت الحكم في المجمع عليه إنما هو بالإجماع / ق (١٠٠/ أمن أ) لا بسنده ولو فرض كون سنده الكتاب (١)، والسنة.

وبعض الشارحين (٢) حار في الأمر، فأتى بكلام لم يفهمه، هو ولا غيره قال: "نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع".

[ومنها: كون حكم الأصل معتبرًا فيه القطع، واليقين، فلا يمكن الإلحاق به لأن القياس لا يفيد القطع (٣) على ما تقدم في أول الكتاب من أن الفقه من الظنون] (٤).

ومنها: كون حكم الأصل شرعيًا. إذا استلحق المجتهد حكمًا شرعيًا، فإنه لا يتصور إلحاق الشرعي بغيره عقليًا كان أو لغويًا، وأما إذا كان القياس لغويًا، أو عقليًا عند القائل بهما، فلا مانع. فلو قال - في


(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٨.
(٢) مراده جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ص/ ٢١٤.
(٣) وقد اشترطه إمام الحرمين، ونقل عن الباقلاني، واختاره الغزالي، وذهب آخرون إلى ترجيح الجواز في ذلك لأن القياس قد يفيد العلم إذا علم حكم الأصل، والعلة فيه، وكونها موجودة في الفرع.
راجع: التلخيص للجويني: ق (١٨٠/ ب)، والبرهان: ٢/ ٧٨٧، والمستصفى: ٢/ ٣٣١، وتشنيف المسامع: ق (١٠٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١١/ أ - ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٨.
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>